L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1372/2016 · 12/05/2016

Indemnité d’expatriation et dépenses de missions à l’étranger

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لمنحة التغرب ومصاريف المهام بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المصدرة كليا يتمثل نشاطها في تقديم خدمات لفائدة شركة إتصالات أجنبية مقيمة بالخارج، ولإنجاز الخدمات الموكولة إليها، تقوم شركتكم بإرسال تقنيين إلى بلدان إقامة الشركات المذكورة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.