من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمنحة التغرب ومصاريف المهام بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المصدرة كليا يتمثل نشاطها في تقديم خدمات لفائدة شركة إتصالات أجنبية مقيمة بالخارج، ولإنجاز الخدمات الموكولة إليها، تقوم شركتكم بإرسال تقنيين إلى بلدان إقامة الشركات المذكورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.