من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شروط طرح مصاريف المهام بالخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب طرح مصاريف المهام بالخارج تبريرها بوثائق (فاتورة النزل والأكل...)، يشرفني إعلامكم أن النتيجة الصافية تضبط بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.