من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح أعباء مهمات بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب طرح مصاريف المهام المهنية التي يقوم بها مديرون ووكلاء شركات بالخارج تبريرها بوثائق (فاتورة النّزل والأكل والتنقل...) مبينين أنّهم انتفعوا بمنح أسفار الأعمال.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.