مذكرة خاصة عدد 939 بتاريخ 7 جوان 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن شركتك تتولى توريد وبيع مواد التجميل بالجملة وأن بعض هذه المنتجات تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% وطلبت معرفة كيفية فوترة المعلوم على الإستهلاك وكيفية التصريح الشهر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.