L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1288/2013 · 07/06/2013

طلب إيضاحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المستوجبة عند توريد عينات السلع - نشاط تجارة الجملة في مواد التجميل والعطورات

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أفريل 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "************************" تمارس نشاط تجارة الجملة في مواد التجميل والعطورات وطلبتم إيضاحات تتعلق ب:  - طرق فوترة المنتجات المسلمة مجانا لفائدة حرفاء الشركة حسب صيغة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.