مذكرة خاصة عدد 351 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة تونسية "XY Tunisie" إلى شركة فرنسية "ABC" مقابل خدمات تتثمل في تقديم قائمات لحرفاء محتملين مبينين أن :
- الشركة التونسية "XY
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.