L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1136/2012 · 27/07/2012

Services rendus en Tunisie par une société française dans le cadre d'un établissement stable

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مؤسسة اجنبية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 جويلية 2012 لقد ذكرت بمكتوبك أنه في إطار مزيد دعم آليات التصرف في المعلومات ومواكبة للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية، أبرم قطب "غ" لتكنولوجيات الإتصال عقدا مع الشركة الفرنسية "A" يتعلق بمساعدة القطب في كل مراحل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.