Services rendus en Tunisie par une société française dans le cadre d'un établissement stable
النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مؤسسة اجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1136 [؟] 27 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل مؤسسة أجنبية المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 جويلية 2012
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مزيد دعم آليات التصرف في المعلومات ومواكبة للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية، أبرم قطب […] لتكنولوجيات الاتصال عقدا مع الشركة الفرنسية « […] » يتعلق بمساعدة القطب في كلّ مراحل وضع آلية متابعة « Mise en place du dispositif de Veille Stratégique »، وطلبت على أساس ذلك معرفة النظام الجبائي للخدمات التي سوف تنجزها الشركة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامك، أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبك، يتبين أن المؤسسة الفرنسية سوف تساعد القطب على وضع آلية متابعة، والتي ستنجز على مراحل تمتد لثمانية أشهر، حيث ستتولى خاصّة:
- في مرحلة أولى: إعداد تقرير يتضمن تشخيصا لحاجيات القطب المعلوماتية وتقديم مقترحات لتفعيل وتطوير نظم المعلومات، « Sensibilisation et audit de la situation permettant de définir les enjeux et les besoins du pôle »
- في مرحلة ثانية: وضع آلية متابعة وتكوين أعوان مختصين للتصرف في الآلية وتطويرها. « Mise en place du dispositif et formation des compétences professionnelles nécessaires pour gérer la mise en place du dispositif »
- في مرحلة ثالثة: القيام بالاختبارات والتجارب اللازمة لتقييم الآليات المقترحة وعمليات التكوين « Tester le dispositif pilote et les compétences acquises suite aux formations dispensées »
- في مرحلة رابعة: الإشراف على إنجاز آليات المتابعة وإدارتها وتطويرها « Accompagnement au déploiement du dispositif pilote et possibilités d'évolution »
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار تعدّد الخدمات المسداة من قبل الشركة الفرنسية بتونس وتواصلها في الزّمن، فإن للشركة المذكورة تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس وفقا لأحكام الفصل 4 من الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي المبرمة في 28 ماي 1973 .
وتخضع المنشأة الدائمة المذكورة تبعا لذلك لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية المحققة بتونس والمحدّدة على أساس المحاسبة الممسوكة للغرض،
كما تخضع المكافآت المدفوعة لفائدة المنشأة الدائمة مقابل خدمات المساعدة المذكورة للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام بعنوان الأتعاب.
وتقبّلي، سيّـــدتي، فائـق عبـارات الاحتـــرام.
والسّـــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Française au profit d'une société totalement exportatrice
- Services de publicité réalisés par une société française
- Services rendus par une société française en dehors d’un établissement stable en Tunisie
- Services de formation rendus en Tunisie par une société étrangère
- النظام الجبائي لخدمات إشهار منجزة من قبل مؤسسة فرنسية