مذكرة خاصة عدد 1454 بتاريخ 25 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع عمليات بيع العقارات من قبل الباعثين العقاريين لأشخاص معنويين للخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات، يشرفني إعلامكم أن علميات بيع العقارات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.