مذكرة خاصة عدد 320 بتاريخ 9 فيفري 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول خضوع الباعثين العقاريين للمعلوم على العقارات المبنية بالنسبة إلى العقارات المبنية وغير المباعة، يشرفني إعلامكم أن الباعثين العقاريين لا يخضعون للمعلوم على العقارات المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.