مذكرة خاصة عدد 365 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول الشروط المستوجبة لتطبيق الضريبة بتونس على غير المقيمين الذين يمارسون أنشطة بتونس طبقا لإتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى، وخاصة معرفة :
1- هل يمكن لغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.