مذكرة خاصة عدد 1950 بتاريخ 21 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه :
- أن شركة "أ" قامت بشراء قطعة أرض مهيأة من الوكالة "ب" بمقتضى عقد بيع مسجل بالقباضة المالية بتاريخ 8 أوت 2006،
- أن قطعة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.