مذكرة خاصة عدد 1782 بتاريخ 23 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت شهادة عدم الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تستوجب أم لا بعنوان الأتعاب والصفقات المبرمة مع الشركات المصدرة كليا، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.