مذكرة خاصة عدد 378 بتاريخ 15 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شخصا طبيعيا مقيم بتونس يمتلك مساهمات في رأس مال شركة مقيمة ببلغاريا وأن حصص الأسهم الراجعة له من الشركة المذكورة في هذا الإطار خضعت للخصم من المورد بنسبة 5% بالبلد المذكور. وطلبتم معرفة هل تخضع ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.