L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 73/2025 · 25/03/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 فيفري 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز**** من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ مشروع " دعم منظمات دعم "الاعمال&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.