مذكرة خاصة لسنة 2008- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تفعيلا لتوصية جلسة العمل الوزارية بتاريخ 18 جانفي 2007 المتعلق في : "إنجاز دراسة المخطط التوجيهي لميناء الصخيرة، على أن يتم تمويلها مناصفة بين ديوان البحرية التجارية والموانئ والمركب الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.