مذكرة خاصة عدد 1217 بتاريخ 10 نوفمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص إنتفاع الشركة "أ" بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بإتفاقية الإستثمار المبرمة بين الجمهوریة التونسية ومجموعة "BOOK "بتاریخ 3 ماي 2008 بعنوان تورید مواد وتجهيزات ومعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.