Transfert des avantages fiscaux dans le cadre d’une convention d’investissement conclue entre la Tunisie et un groupe de sociétés, à la filiale tunisienne
الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد والتجهيزات
P P 540/2010·1 janvier 2010
مذكرة خاصة عدد 540 بتاريخ 1 جانفي 2010 - الادارة العامة للأداءات (DGI)
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الشركة "م" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد والتجهيزات المضمّنة بالقائمات الملحقة بمكتوبكم، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام إتفاقية الإستثمار
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.