Transfert des avantages fiscaux dans le cadre d’une convention d’investissement conclue entre la Tunisie et un groupe de sociétés, à la filiale tunisienne
الإنتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات لانجاز مشروع
P P 540/2010·1 janvier 2010
مذكرة خاصة عدد540 بتاريخ 01 جانفي 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الشركة "م" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد والتجهيزات المضمّنة بالقائمات الملحقة بمكتوبكم، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام إتفاقية الإستثمار المبرمة ب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.