مذكرة خاصة عدد 24 بتاريخ 6 جانفي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم والذي بينتم بمقتضاه أن شركتكم تمارس نشاط تجميع الحليب وتنتفع بهذا العنوان بالإمتيازات المتعلقة بالتنمية الفلاحية وتقوم علاوة على ذلك ببيع العلف المركب طالبين معرفة هل تخضع الأرباح المتأتية من بيع العلف المركب للضريبة على الشركات،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.