مذكرة خاصة عدد 88 بتاريخ 15 جانفي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أنه طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات كما تم إتمامه بقانون المالية لسنة 2008 تطبق على الأرباح الثانية المرتبطة بالنشاط الأصلي نفس الإمتيازات المخولة للأرباح المتأتية من الإستغلال.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.