من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي للارباح المتأتية من عملية نقل اعوان لفائدة شركة مصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من عملية تسويغ حافلات مع سائق لنقل عمال لفائدة شركة مصدرة كليا مشيرين إلى أن الخدمة المذكورة تعدضرورية لنشاط الشركة بإعتبار عدم ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.