L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1429/2012 · 20/09/2012

Bénéfices et revenus exceptionnels

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أوت 2012  «لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "....." شركة مصدرة كليا أبرمت عقد ترويج منتوج مع شركة أخرى مصدرة كليا تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة ببيع كميات سنوية محددة من المنتوج مقابل مبلغ مالي تم ضبطه مسبقا، إلا أن الشركة التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.