Bénéfices et revenus exceptionnels
طلب إيضاحات جبائية : الارباح و المداخيل الاستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1429 20 سبتمبر 2012
مــــن وزيـــر المــاليـــة إلـــى […]
المــوضـــوع: طلب إيضاحات جبائية المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 23 أوت 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه انّ شركة […] « […] شركة مصدّرة كليا أبرمت عقد ترويج منتوج مع شركة أخرى مصدّرة كليا تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة ببيع كميات سنوية محددة من المنتوج مقابل مبلغ مالي تم ضبطه مسبقا إلا أن الشركة التي تمّ التعاقد معها لم تلتزم ببنود العقد مما استوجب مطالبتها بدفع منحة لتعويض الخسائر ومنحة فسخ العقد ، وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا كانت المنحتان اللتان سيتم فوترتهما إلى الشركة المصدرة كليا قابلة للطرح من أساس الضريبة على غرار الأرباح المتأتية من التصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الأرباح الاستثنائية التي تنتفع بنفس الامتيازات المخصصة لأرباح الاستغلال قد تم ضبطها بالفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتعلق الأمر بـ:
- منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل،
Page 2
- القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية، - أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي، - الانتفاع بالتخلي عن الديون.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة إلى الحالة الخاصّة وباعتبار أن المنح التي ستتحصل عليها الشركة مقابل تعويض خسائر ومقابل فسخ عقد غير منصوص عليها بالفصل 11 المذكور فإنها تؤخذ بعين الاعتبار ضمن الربح الجملي الخاضع للضريبة على الشركات لسنة قبضها.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.