مذكرة خاصة عدد 1214 بتاريخ 27 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
-1 هل تعتبر المبالغ المسترجعة من مؤسسات التأمين وكذلك إسترداد المدخرات أرباحا إستثنائية لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة الذي تطرح منه الأرباح المتأتية من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.