من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: طلب إبداء الرأي حول إجراء تسجيل عقدي بيع
المرجع: إحالتكم عدد 430 بتاريخ 30 سبتمبر 2025
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مدى خضوع العقدين التاليين لأحكام الفصل 45 من قانون الملية لسنة 2019
-عقد البيع الأول المعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.