L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1257/2025 · 21/11/2025

طلب إبداء الرأي حول إجراء تسجيل عقدي بيع

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: طلب إبداء الرأي حول إجراء تسجيل عقدي بيع  المرجع: إحالتكم عدد 430 بتاريخ 30 سبتمبر 2025  لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مدى خضوع العقدين التاليين لأحكام الفصل 45 من قانون الملية لسنة 2019  -عقد البيع الأول المعر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.