من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ماي 2025
وبعد،
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم خضعتم إلى مراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطكم كطبيب عيون خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2023، تم على إثرها مط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.