L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 151/2025 · 10/07/2025

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ماي 2025  وبعد،  لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم خضعتم إلى مراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطكم كطبيب عيون خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2023، تم على إثرها مط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.