من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2023
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية شملت الفترة الممتدة من 20 نوفمبر 2017 إلى غاية 20 جوان 2019 قامت على إثرها المصلحة الجبائية المختصة بمطالبتكم بدفع الأداء على القيمة المضافة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.