مذكرة خاصة عدد 333 بتاريخ 14 أفريل 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة التبعات الجبائية لعملية الرجوع في الترفيع في رأس مال شركة مبينين أنكم قمتم بالإسهام بأسهم في إطار عملية الترفيع المذكورة وانتفعتم تبعا لذلك بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.