مذكرة خاصة عدد 1885 بتاريخ 03 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت عملية الإسهام بأسهم مدرجة بالبورصة تعتبر عملية تفويت وتعفي تبعا لذلك من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية منها، يشرفني إعلامكم أن لفظة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.