مذكرة خاصة عدد 443 بتاريخ 17 أفريل 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك تتعاطين مهنة المحاماة وكنت خاضعة للنظام التقديري في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 ثم أصبحت تنضوين تحت النظام الحقيقي عند القيام بتصريح سنة 2012 طالبة إعادة تصنيفك ضمن النظام التقديري، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.