مذكرة خاصة عدد 728 بتاريخ 7 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أنكم سجلتم إستهلاكات تنازلية بالمحسابة وقمتم بإعادة دمج القسط من الإستهلاكات الذي يفوق الحدود القصوى المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ضمن النتيجة الجبائية لسنة 2007 طالبين معرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.