مذكرة خاصة عدد 731 بتاريخ 7 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "أ" التي تنشط في الإحاطة والتصرف في صناديق الإفراق هي شركة خفية الإسم متحصلة على ترخيص السوق المالية، قامت بإحداث سبع صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بمعية البنك "ب" وطلبتم إيضاحات تت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.