من وزير المالية
إلى
السيد المدير العام لشركة
******************
الموضوع : حول آجال وحدود استعمال موارد الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم *************** وهي شركة تتعاطى نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.