مذكرة خاصة عدد 900 بتاريخ 10 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أنكم أنجزتم صفقة بجمهورية مالي في إطار منشأة دائمة وعلى هذا الأساس، إستجبتم للتشريع الجبائي الجاري به العمل بجمهورية مالي بما في ذلك دفع الضريبة الدنيا المستوجبة على منشأتكم الدائمة بإعتبار تسجيلها لخسائر متراكمة بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.