مذكرة خاصة عدد 979 بتاريخ 29 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما إسترجاع مبلغ .... دينار والذي يمثل معلوم التسجيل الذي تم دفعه بعنوان الحكم الإبتدائي عدد ... الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 30 ماي 2000 إعتبارا إلى أنه تم نقضه بمقتضى حكم نهائي وبات غير قابل لأي وجه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.