من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب استرجاع معاليم تسجيل تبعا لبطلان العقد.
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2013
تبعا لمكتوبك الذي أفدت بمقتضاه أنك أبرمت عقد شراء قطعة أرض بيضاء صالحة لبناء مسكن فردي وقمت بتسجيله بقباضة المالية بالمهدية بتاريخ 31 أكتوبر 2006.
كما بينت أنه عند تقدمك لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.