مذكرة خاصة عدد 994 بتاريخ 29 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على أن الأجور المدفوعة لأجراء مقيمين بالجزائر مقابل عملهم بها لدى مكتب ربط تابع لمؤسسة تونسية مصدرة كليا لا تعتبر ذات مصدر تونسي، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 16 من الإتفاقية المغاربية لتف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.