من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الأجراء مقابل عملهم بالخارج.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تقوم ببعث أعوانها إلى الجزائر وذلك في إطار تنفيذ مهامها المتعلقة بالبحث وتسليم البضاعة وخدمة ما بعد البيع لمدة تتجاوز 250 يوما خلال السنة.
فط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.