Sort de la retenue à la source opérée en Algérie sur des services rendus dans le cadre d’un établissement stable
حول الخصم من المورد المدفوع بالجزائر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
921 من وزير المالية إلى 13 ماي 2015 […]
الموضوع : حول الخصم من المورد المدفوع بالجزائر المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 1 و24 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة مصدرة كليا تنشط في ميدان التكنولوجيا أنجزت صفقة بالجزائر وأنها في هذا الإطار خضعت لخصم من المورد بالجزائر بنسبة 24% تم توظيفه على المبالغ الراجعة لها. فطلبتم معرفة هل يمكن للشركة المذكورة طرح الخصم من المورد المنجز بالجزائر من الضريبة المستوجبة عليها بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، يتبين أن حريفتكم ستنجز خدمات بالجزائر تتعلق بحقل غاز MLE وذلك عن طريق أعوان تابعين لها. وتتمثل هذه الخدمات خاصة في عمليات صيانة وخدمات مساعدة فنية والتصرف وتحيين في منظومة التوثيق...
وعلى هذا الأساس، تعتبر الشركة موضوع مكتوبكم أنها تمارس نشاطها في إطار منشأة دائمة بالجزائر. وفي هذه الحالة، تكون الأرباح المحققة مقابل الخدمات المسداة لفائدة الحريف الجزائري خاضعة للنظام الجبائي الجزائري وحسب التشريع الجبائي الجاري به العمل بهذا البلد.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تتكوّن أرباح شركتكم الخاضعة للضريبة بتونس من الأرباح المحققة في إطار استغلالات موجودة بتونس، ممّا يستثني الأرباح المحققة في إطار الاستغلالات الموجودة بالخارج أي في الحالة الخاصة بالجزائر. وبالتالي، لا تؤخذ الأرباح
Page 2
المذكورة بعين الإعتبار لضبط نتيجة شركتكم الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس، كما لا تكون الأعباء والاستهلاكات والخسائر المتعلقة بها قابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة بالنسبة لشركتكم. وبالتالي لا يمكن طرح الخصم من المورد بنسبة 24% المنجز بالجزائر من الضريبة على الشركات المستوجبة بتونس باعتبار ها دفعت بعنوان محاصيل لا تخضع للضريبة بتونس.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition d’un établissement stable en Algérie d’une société tunisienne de services totalement exportatrice
- Régime applicable à des services informatiques rendus en Algérie
- Services rendus en Algérie dans le cadre d’un contrat de sous-traitance
- Services rendus par un bureau d'études dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بالجزائر