L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 921/2015 · 13/05/2015

Sort de la retenue à la source opérée en Algérie sur des services rendus dans le cadre d’un établissement stable

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد المدفوع بالجزائر المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 1و 24 أفريل 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن حريفتكم وهي شركة مصدرة كليا تنشط في ميدان التكنولوجيا أنجزت صفقة بالجزائر وأنها في هذا الإطار خضعت لخصم من المورد بالجزائر بنسبة 24 % تم توظيفه على المبالغ الراجعة لها. فطلبتم معرفة هل يمكن ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.