من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المدفوع بالجزائر
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 1و 24 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن حريفتكم وهي شركة مصدرة كليا تنشط في ميدان التكنولوجيا أنجزت صفقة بالجزائر وأنها في هذا الإطار خضعت لخصم من المورد بالجزائر بنسبة 24 % تم توظيفه على المبالغ الراجعة لها. فطلبتم معرفة هل يمكن ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.