مذكرة خاصة عدد 1046 بتاريخ 9 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم بتاريخ 3 أفريل 2009 أن الإجابة التي وجهت إليكم بتاريخ 5 مارس 2009 حول كيفية إحتساب الأرباح الإضافية المتأتية من عملية توسعة، أثارت من جانبكم التساؤلات التالية حول الطريقة العملية لإحتساب فترة الخمس سنوات ونسبة الأربا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.