مذكرة خاصة عدد 798 بتاريخ 14 سبتمبر 2009 - االإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« تبعا لمكتوبكم المتعلق بطلب توضيحات حول طريقة إحتساب نسبة الأرباح المتأتية من إستثمارات التوسعة، إجابة على ذلك يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
1- فيما يتعلق بكيفية إحتساب فترة الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة
يتم إحتسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.