مذكرة خاصة عدد 1133 بتاريخ 20 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع مبرم بين البنك "أ" بصفته مشتر، وباعث عقاري مرخص له بصفته بائعا، يتعلق بفيلا معدة للسكن سيتم تخصيصها لسكن موظفي البنك غير المقيمين وحرفائه والم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.