مذكرة خاصة عدد 1237 بتاريخ 17 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت فيه إيضاحات حول تحديد النظام الجبائي المتعلق بتسجيل عقود إقتناء عقارات مبنية ومعدة للسكن لدى باعثين عقاريين مرخص لهم، يشرفني إعلامك بما يلي :
تنص أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.