مذكرة خاصة عدد 1141 بتاريخ 12 فيفري 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن الفاكس المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمكتوب صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية تطلب من خلاله تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان فواتير إستهلاك الكهرباء والغاز والماء المتعلقة بمكاتب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.