مذكرة خاصة عدد 309 بتاريخ 08 أفريل 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارة تونس بباريس وأعوانها الديبلوماسيين ينتفعون باعفاء من الأداء على القيمة المضافة حسب نظام الإرجاع بعنوان جميع الخدمات والمقتنيات من السوق الفرنسية شريطة تجاوز الفاتورة مبلغ 150 يورو وذلك تطبيقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.