مذكرة خاصة عدد 1206 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في إستغلال المياه المعدنية وتطلبون معرفة هل أن منتوجاتها من المياه المعدنية خاضعة للمعلوم على الإستهلاك أم لا.
جوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.