مذكرة خاصة عدد 1423 بتاريخ 3 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن المجمع "ك" وضع بعض إطاراته كأعوان ملحقين على ذمة الشركة "ت" للأسمدة وهي شركة مصدرة كليا، مبينين أن المجمع يتولى إسترجاع أجور الأعوان المذكورين والأعباء المتعلقة به
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.