مذكرة خاصة عدد 1412 بتاريخ 30 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم :
1- التأكيد على إعفاء الموظفين الأجانب العاملين بمكتب الخطوط الإماراتية بتونس من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور والجرايات المدفوعة لهم وفقا لأحكام الفقرة "ب" من المادة الثاني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.