النظام الجبائي لدراسات منجزة من قبل شركة تونسية لفائدة شركة إماراتية
النظام الجبائي لدراسات منجزة من قبل شركة تونسية لفائدة شركة إمارتية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
11 جوان 2013 1336
من وزير المالية
إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لدراسات منجزة من قبل شركة تونسية لفائدة شركة إماراتية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 جوان 2013
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أنجزتم دراسات لفائدة شركة إماراتية مختصة في المواد الغذائية حيث يتعلق الأمر بدراسات حول الصناعات الغذائية تتعلق خاصة بتطور العرض والطلب ووضعية المنافسة، كما بينتم أن هذه الدراسات تتم بتونس وبليبيا حول أسواق البلدين وعلى هذا الأساس طلبتم التأكيد على أن :
- هذه العمليات تعتبر عمليات تصدير، - المؤسسة الإماراتية لا تنشط بتونس في إطار منشأة دائمة، - الدراسات لا تخضع للأداء على القيمة المضافة باعتبار استغلالها بالإمارات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه إذا تعلق الأمر بدراسات تنجزونها لفائدة مؤسسة مقيمة ومستقرة بالخارج لاستعمالها بالخارج فهي تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
أما بالنسبة إلى المؤسسة الإماراتية فإنها لا تعتبر أنها تنشط بتونس في إطار منشأة دائمة إذا كانت تقتصر على تكليفكم بالقيام بدراسات لفائدتها لاستغلالها بالخارج دون أن تكون لكم صلاحيات تمارسونها بتونس تمكّنكم من التعهد أو من إبرام العقود بإسمها. وفي خلاف ذلك أو إذا ثبت أنها تمارس أنشطة بتونس فيمكن اعتبار أن لها منشأة دائمة. وفي هذه الحالة لا تعتبر الخدمات التي تسدونها لها خدمات تصدير ولا تنتفع بأي امتياز جبائي بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.