مذكرة خاصة عدد 1163 بتاريخ 5 أكتوبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم من خلاله تمكين مكتب الخطوط الملكية الأردنية بتونس من شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات بتونس، يشرّفني إحاطتكم علما أنه بالرجوع إلى أحكام المادة الثانية من إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرّسوم على نشاطات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.