مذكرة خاصة عدد 484 بتاريخ 08 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للشركة السعودية "خ" للخطوط الجوية في مادة الأداء على التكوين المهني وذلك بإعتبار أن المحكمة الإبتدائية أقرت قرار التوظيف الإجباري الصادر ضد الشركة السعودية "خ&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.